م ٤٨٢٩ - وإذا قذف الرجل مملوكه فلا حد عليه، في قول الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
[٥٨ - مسائل من أبواب القذف]
قال أبو بكر:
م ٤٨٣٠ - وإذا قال الرجل للرجل: يا ابن الأقطع، أو الأعور، أو المقعد، أو الأعمى، وأبوه ليس كذلك.
م ٤٨٣١ - أو قال [٢/ ٢٦٢/ألف] رجل لامرأته: يا بنية، أو يا أخيه.
م ٤٨٣٢ - أو قال الرجل للرجل: يا بني، أو قال له: أنت عبدي، أو يا عبد (١)، أو: أنت مولاى.
م ٤٨٣٣ - أو قال للعربي: يا دهقان.
فلا حد عليه في شيء من ذلك كله في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
م ٤٨٣٤ - وقال مالك: إذا قال الرجل لرجل من العرب أو الموالي: يا ابن النبطي، أو يا ابن الحائك، أو ما أشبهه، أن عليه الحد إن كان أبوه لم يعمل عملاً من تلك الأعمال.
م ٤٨٣٥ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال