وقال أصحاب الرأي: هو وكيل في الحفظ، وليس بوكيل في تقاض، ولا بيع، ولا شراء، ولا إجارة.
قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.
م ٥٥٦٧ - وإذا وكل الذمي بتقاضي خمر له على ذمي ويقبضها: انه حرام على المسلم قبض ذلك، لأن الله عَزَّ وَجَلَّ حرم الخمر.
(ح ١٧٣٢) "ولعن النبي - صلى الله عليه وسلم - الخمر وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وشاربها وبائعها، ومبتاعها، وساقيها، ومسقاها".
وقد ذكرت إسناده في كتاب الأشربة.
م ٥٥٦٨ - فإن قبض المسلم الخمر وأهرقها فقد أحسن، ولا شيء عليه، لأن الله تعالى حرم الخمر، ولا قيمة للشيء المحرم.
وقال أصحاب الرأي: يكره للمسلم قبض الثمن، فإن فعل فهو جائز، ويبرأ الذمي الذي كان عليه الخمر. والمسلم الذي قبضها وأهرقها ضامن لقيمتها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute