للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٥٥٦٣ - وإن وكله بقبض دين له فأبى الوكيل قبول الوكالة، ثم ذهب فقبض ديناً.

فإن الدين على الغريم لا يبرأ منه؛ لأنه لما رد الوكالة بطل أن يكون وكيلاً حتى يجدد له الموكل التوكيل. وللغريم أن يرجع على من قبض منه الشيء، لأنه ليس بوكيل. وهذا قول أصحاب الرأي.

وبه نقول.

م ٥٥٦٤ - وإذا وكله بقبض دين له على زيد: فليس له أن يقبض من غير زيد من سائر غرمائه شيئاً، فإن دفع إليه غير زيد ديناً لم يبرأ منه.

وكذلك قال أصحاب الرأي.

م ٥٥٦٥ - واختلفوا في الوكيل يأخذ كفيلاً بالمال.

فقالت طائفة: له أن يأخذ الكفيل بالمال [٢١٨/ب-الدار] ويطالب الغريم الأول على ما كان يطالبه حتى يقبض المال من أحدهما. وهذا قول جماعة، وهو قول الشافعي، وأصحاب الرأي.

وكان أبو ثور يرى أن الكفالة مثل الحوالة.

وقال: لا يجوز أن يطالب رجل بألف درهم على رجلين، يطالب كل واحد منهما بألف.

م ٥٥٦٦ - وإذا وكله بكل قليل وكثير.

فهو جائز في قول ابن أبي ليلى، وله أن يبيع.

والوكالة على هذا عند الشافعي غير جائزة.

<<  <  ج: ص:  >  >>