[٣ - باب وجوب الجلد مع الرجم على الثيب الزاني والاختلاف فيه]
قال أبو بكر:
م ٤٧٠١ - اختلف أهل العلم في إيجاب الجلد مع الرجم.
فقالت طائفة: يجلد بكتاب الله، وهو قوله:{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ}، ويرجم بسنة رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.
وممن استعمل هذا علي بن أبي طالب، وبه قال الحسن البصري، وإسحاق بن راهويه.
قال أبو بكر: القول الأول أصح، لأن ما هو ثابت بكتاب الله وسنة رسول الله- صلى الله عليه وسلم - لا يجوز تركه بغير حجة، ولا يجوز أن يزال اليقين إلا بيقين مثله، ولا يزول بشك.