للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يأتي المصدق بيوم واحد فجاء المصدق، وعددها ما يجب فيه الصدقة عليه الصدقة.

وقال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: لا زكاة عليه حتى يحول عليها الحول من يوم تصير أصلاً يجب في مثله الزكاة.

وبه نقول.

[مسألة]

م ٩٥٦ - وإذا غلب قوم من الخوارج على بلد، ولم يود أهل ذلك البلد الزكاة أعواماً، ثم ظفر بهم الإمام، أخذ منهم الزكاة للأعوام الماضية في قول مالك، وأبي ثور وهو مذهب الشافعي.

وقال أصحاب الرأي: في قوم أسلموا في دار الحرب فأقاموا سنين، ثم خرجوا إلى دار الإسلام: لا زكاة عليهم لما مضى، وجواب أبي ثور في هذه المسألة كجوابه في الأولى.

وكذلك نقول.

[٢١ - باب المال يباع بعد دخول الحول عليه]

م ٩٥٧ - واختلفوا في المال يحول عليه الحول يباع.

فكان أبو ثور يقول: يأخذ المصدق الصدقة منها ويرجع به المشتري على البائع.

<<  <  ج: ص:  >  >>