للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أحمد مرة: أرجو أن يجزيهما هدي، وقال مرة: على كل واحد منهما هدي.

وقال عطاء: يهديان هدياً واحداً وبه قال الشافعي وإسحاق، قال أبو بكر: بقول ابن عباس أقول.

[٣٤ - باب افتراق المحرمين إذا قضيا حجهما ومتى يفترقان]

م ١٢٩٥ - واختلفوا في افتراق المحرمين يفسدان حجهما، ومتى يفترقان، فقال ابن عباس، ومالك، وأحمد، يفترقان من حديث يحرمان، ولا يجتمعان حتى يقضيا نسكهما.

وقال سعيد بن المسيب: إذا أتيا على المكان الذي أحرما منه تفرقا وأهديا.

وقال الثوري، وإسحاق: يفترقان من المكان الذي أصابها فيه إذا أمرا به، ولا يجتمعان حتى يفرغا من حجهما.

وقال عطاء، وأصحاب الرأي: لا يفترقان.

وقال الشافعي: يفترقان حتى يقضيا نسكهما، ولو لم يفترقا لم يكن في ذلك فدية.

زقال أبو ثور: إن لم يفترقا لم يضرهما.

قول الشافعي حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>