للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وكذا أصح؛ لأن التعزير لا يخلو أن يكون حقاً أو باطلاً، فإن كان حقاً فمات منه فالحق قتلهُ، وإن كان باطلاً، فلا يحل للإمام أن يتعدى [فيفعل] (١) [٢/ ٢٥٦/ب] ما هو ممنوع منه.

[٧٤ - باب الستر على المسلمين]

قال أبو بكر:

(ح ١٤٦٢) جاء الحديث عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من سترَ على مُسلمٍ

عورة (٢) ستر الله عليه في الآخرة".

قال أبو بكر: فيستحب لمن أطلع على عورة من أخيه المسلم، أن يستر عليه رجاء ثواب الله عز وجل.

م ٤٨٨٦ - ويجب على من بلى أن يستتر بستر الله، ويعتقد توبة، فإن لم يفعل ذلك الذي (٣) أصاب الحد، وأبدى ذلك للإمام، وأقر بالحد، لم يكن آثماً؛ لأنا لم نجد في شيء من الأخبار عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن ذلك، بل الأخبار دالة على أن:

(ح ١٤٦٣) من أصاب حدا فأقيم عليه فهو كفارة له.


(١) ما بين المعكوفين من الدار.
(٢) "عورة" ساقط من الدار.
(٣) "الذي" ساقط من الدار

<<  <  ج: ص:  >  >>