للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أحمد: الليف أحب إلينا.

ورخص فيه الأوزاعي، والحسن البصري، ومالك، والنعمان، ويعقوب.

[٤ - باب عظام الميتة والعاج]

م ٣٤٠٠ - واختلفوا في عظام الميتة، والعاج، والانتفاع به، فكرهت طائفة بيعه والانتفاع به، كره ذلك عطاء بن أبي رباح، وطاووس، وعمر [٢/ ١٠٨/ألف] بن عبد العزيز، ومالك، والشافعي، وأحمد.

ورخص فيه محمد بن سيرين، وعروة بن الزبير، وابن جريج.

وقال الحسن البصري: لا بأس بالانتفاع بأنياب الفيلة.

قال أبو بكر: مذهب من حرم ذلك أصح المذهبين.

[٥ - باب النهي عن ثمن الكلب والمهر]

قال أبو بكر:

(ح ١١٨٦) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن.

م ٣٤٠١ - وقد اختلف أهل العلم في تحريم ثمن الكلب، فحرمت طائفة ثمنه، ولم تر على من قتله غرما في ماله، هذا قول الشافعي، وأحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>