ورخص فيه الأوزاعي، والحسن البصري، ومالك، والنعمان، ويعقوب.
[٤ - باب عظام الميتة والعاج]
م ٣٤٠٠ - واختلفوا في عظام الميتة، والعاج، والانتفاع به، فكرهت طائفة بيعه والانتفاع به، كره ذلك عطاء بن أبي رباح، وطاووس، وعمر [٢/ ١٠٨/ألف] بن عبد العزيز، ومالك، والشافعي، وأحمد.
ورخص فيه محمد بن سيرين، وعروة بن الزبير، وابن جريج.
وقال الحسن البصري: لا بأس بالانتفاع بأنياب الفيلة.
قال أبو بكر: مذهب من حرم ذلك أصح المذهبين.
[٥ - باب النهي عن ثمن الكلب والمهر]
قال أبو بكر:
(ح ١١٨٦) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن.
م ٣٤٠١ - وقد اختلف أهل العلم في تحريم ثمن الكلب، فحرمت طائفة ثمنه، ولم تر على من قتله غرما في ماله، هذا قول الشافعي، وأحمد.