م ١٧١١ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة ذبيحة الأخرس، وممن حفظنا ذلك عنه الليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
وقال الشعبى: ليشير إلى السماء، وبه قال الحسن بن صالح.
وقال قتادة: اسم الله في فيه.
قال أبو بكر:
م١٧١٢ - ذبيحة الجنب كذبيحة من هو على طهارة، وممن رخص فيه الحسن البصري، والحكم، والليث بن سعد، وأحمد، وإسحاق، وهو يشبه مذهب الشافعي، وأبي ثور، والكوفي، ولا أعلم أحداً منع من ذلك، وإذا دل الكتاب على إباحة ذبيحة الكتابي، وهو نجس كما قال الله تعالى:{إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} الآية، والمسلم الجنب الذي نفت عنه السنة النجاسة أولى، والحائض مثله.
م ١٧١٣ - وقد أجمع أهل العلم على أن لهما أن يذكرا الله ويسبحاه.
م ١٧١٤ - واختلفوا في أكل ذبيحة الأقلف.
فممن قال لا يؤكل ذبيحته: ابن عباس، والحسن البصري، وقد اختلف فيه عن الحسن البصري.