للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٣ - باب بيع القصيل]

م ٣٤١٩ - واختلفوا في بيع القصيل جزتين، وثلاثا، فكره ذلك الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح.

ومنع من بيعه الشافعي، إلا أن يقطع مكانه.

ورخص فيه مالك.

قال أبو بكر: القول الأول أصح.

م ٣٤٢٠ - واختلفوا فيمن اشترى قصيلا على أن يدعه حتى يدرك، فأبطل الشافعي البيع، ونهى عنه النخعي، وبه قال فيما أحسب الكوفي.

وقال سفيان الثوري: يأخذ راس ماله، وليعطي الباقي المساكين إذا اشترى قصيلاً فصار شعيراً.

قال أبو بكر: البيع باطل، لأنه مجهول.

[١٤ - باب بيع زيادة العطاء وشراء الصكاك]

م ٣٤٢١ - واختلفوا في بيع الزيادة في العطاء، فكره ابن عباس ذلك إلا بعرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>