والشلجم، والفجل مغيباً في الأرض، وكان الشافعي، وأحمد: يبطلان البيع في ذلك.
وأجاز ذلك مالك، والأوزاعي، وإسحاق.
قال أبو بكر: البيع في ذلك كله لا يجوز، لأنه من بيوع الغرر، ومما هو داخل في بيوع الغرر، بيع تراب الصاغة، وتراب المعادن.
م ٣٤١٧ - وكره بيع تراب الصاغة عطاء، والشعبي.
وقال الشافعي: لا يجوز شرى تراب المعادن بحالٍ، وبه قال [٢/ ١١٠/ألف] الثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
وفيه قول ثان: وهو إباحة تراب الفضة بالذهب، وتراب الذهب بالفضة، هذا قول الحسن البصري، والنخعي، وربيعة، والليث بن سعد.
وفيه قول ثالث: قاله مالك قال: لا بأس بشراء تراب المعادن بشيء مخالف، إن كان ذهباً فبورق يدا بيد، وبعرض إلى أجل.
وقال في تراب الصواغين: لا يجوز بيعه بالعروض ولا بغيرها من الأشياء.
قال أبو بكر: لا يجوز بيع شيء منه؛ لأنه مجهول، ولا يوقف على كثرته وقلته.
م ٣٤١٨ - واختلفوا في بيع المقاثى والمباطخ، فأبطل بيع ذلك الشافعي.
وقال مالك: لا بأس به إذا بدا صلاحه.
قال أبو بكر: وبقول الشافعي أقول، لدخوله في جملة نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute