(ح ١١٨١) وفي قوله - صلى الله عليه وسلم - في السمن الذي وقعت فيه الفأرة "ولا تقربوه".
بيان ذلك.
م ٣٣٩٥ - وقد اختلف أهل العلم في السمن المائع الذي سقطت فيه الفأرة الميتة [٢/ ١٠٧/ب].
فقالت طائفة: ينتفع به ولا يوكل، روى ذلك عن ابن عمر، وابن مسعود، وعلي، وابن عباس، وأبي سعيد الخدري.
وبه قال عطاء، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والشافعي.
وقال أحمد: يطلى به السفن، وكذلك قال إسحاق، وأصحاب الرأي.
وكرهت طائفة بيعه، والانتفاع به، هذا قول عكرمة، ومالك.
قال أبو بكر: وبهذا أقول، والنبي - صلى الله عليه وسلم - الحجة على الأولين والآخرين فلا يجوز يع شيء من ذلك، ولا الانتفاع به استدلالا بالأخبار الثابتة عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -
[٢ - باب النهي عن بيع الخمر]
قال أبو بكر:
(ح ١١٨٢) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - حرم الخمر وقال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها".