م ٣٤٣٢ - وفي حديث جابر: والمحاقلة: بيع الزرع بمائة، فرق حنطة، والمزابنة: أن يبيع الثمر في رؤوس النخل بمائة فرق، والمخابرة: كرى الأرض بالثلث والربع.
م ٣٤٣٣ - وممن قال بظاهر هذا الحديث في المحاقلة، ابن المسيب، وعطاء، والشافعي، وأحمد، وأبو عبيد.
وفي تفسير المحاقلة وجه آخر، وهو أن المحاقلة كرى الأرض.
قال أبو بكر: تبيع الرطب في النخل جزافا بتمر يسمى كيلا من المزابنة، ولا أعلمهم يختلفون أن يبيع ذلك غير جائز، إلا شيئاً يروى عن ابن عباس، أنكره أحمد بن حنبل، إلا العرايا، وأنا ذاكر ذلك بعد إن شاء الله تعالى.
[٢٣ - باب العرايا]
قال أبو بكر:
(ح ١٢٠٨) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - رخص في العرايا، أن تباع بخرصها يأكل أهلها رطباً.
م ٣٤٣٤ - وقد اختلف أهل العلم في القول بهذا الحديث، فقال أكثر أهل العلم: بيعه جائز، وجعلوه مستثنى من جملة نهي رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.
(ح ١٢٠٩) نهى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمر بالثمر، وعن بيع الثمرة بالثمرة، وبيع الرطب بالثمرة.