م ٢١٣٠ - واختلفوا في الرجل يستعير حائط من جار له فيبني عليه ثم يبدو له.
فقالت طائفة: يعطيه قيمة بنائه، وهذا قول شريح، والشعبي.
وقال مالك: إن كان إنما أراد ذلك لحاجة إليه، فأرى ذلك له، فأما أن يكون على وجه الضرر فلا أرى له ذلك.
[٣٣ - باب سعة الطريق إذا تشاح أهلها فيها عند القسم والدعوى في الطريق]
قال أبو بكر:
(ح ٩٦٣) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: إذا ختلفتم في طريق فاجعلوها سبعة أذرع.
قال أبو بكر:
م ٢١٣١ - فإذا كان للرجل باب في دار رجل من داره، فأراد أن يمر فيه فمنعه صاحب الدار، فله ذلك إلا أن يشهد بينة أن له الدار طريقا ثانيا، وإن لم يكن له بينة فله استحلاف الرجل، وهذا على مذهب أبي ثور، وأصحاب الرأي.
م ٢١٣٢ - فإن شهد شاهدان أن هذا كان يتطرق من هذا الباب، ولم يقولوا: يحق له، لم يثبت له بهذه الشهادة شيء حتى يقولوا يطرق بحق له.