[١٥ - باب ما جاء في المرأة يجنى عليها فتطرح جنينها حيا، ثم يموت]
قال أبو بكر:
م ٥١٢٣ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن في الجنين يسقط [حياً] (١) من الضرب الديةَ كاملةً.
وممن حفظنا ذلك عنه: زيد بن ثابت، وبه قال عروة بن الزبير، والزهري، والشعبى، وقتادة وابن شبرمة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
وبه نقول.
[١٦ - باب ما جاء في الصفة التي يستحق بها الجنين اسم الحياة]
م ٥١٢٤ - واختلفوا في المعنى الذي يستحق به الجنين اسمَ الحياة.
فقالت طائفة: لا تكفل له الدية حتى يستهل صارخاً، هذا قول شريح، والزهري، وقتادة.
وقال ابن عباس، والقاسم بن محمد، والنخعي: الاستهلال، الصياح.
وكان الزهري يقول: العُطاس استهلال.
(١) ما بين المعكوفين من الدار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute