للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٥ - باب ما جاء في المرأة يجنى عليها فتطرح جنينها حيا، ثم يموت]

قال أبو بكر:

م ٥١٢٣ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن في الجنين يسقط [حياً] (١) من الضرب الديةَ كاملةً.

وممن حفظنا ذلك عنه: زيد بن ثابت، وبه قال عروة بن الزبير، والزهري، والشعبى، وقتادة وابن شبرمة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

وبه نقول.

[١٦ - باب ما جاء في الصفة التي يستحق بها الجنين اسم الحياة]

قال أبو بكر:

م ٥١٢٤ - واختلفوا في المعنى الذي يستحق به الجنين اسمَ الحياة.

فقالت طائفة: لا تكفل له الدية حتى يستهل صارخاً، هذا قول شريح، والزهري، وقتادة.

وقال ابن عباس، والقاسم بن محمد، والنخعي: الاستهلال، الصياح.

وكان الزهري يقول: العُطاس استهلال.


(١) ما بين المعكوفين من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>