للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتغيظ أبو بكر الصديق -رضي الله عنه - على رجل، فقال مِن أصحابه أبو برزة: أضرب عنقه؟ فقال: ما كانت لأحد بعد رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.

قال أبو بكر: فأما من بعد رسول [٢/ ٣٠١/ألف] الله - صلى الله عليه وسلم -، فلا أعلم أحدا يوجب قتل من سب من بعد رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.

[٨ - باب المكره على الكفر]

[(١) قال أبو بكر: قال الله جل ثناؤه: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ}].

م ٥١٨٨ - واختلفوا في المكره على الكفر أو الإِسلام.

فقالت طائفة: إذا أكره على الكفر لم تَبن منه زوجته، ولم يحكم عليه بحكم الكفر، هذا قول مالك بن أنس، والشافعي، والنعمان، ويعقوب.

وقال ابن الحسن: إذا أظهر الشرك كان مرتداً في الظاهر، وهو فيما بينه وبين الله عَزَّ وَجَلَّ على الإِسلام إن كان مخلصًا للإسلام بقلبه، وتبين منه امرأته، ولا يُصلى عليه إن مات، ولا يرث أباه إن مات مسلماً.


(١) ما بين المعكوفين من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>