للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول رابع: وهو أن يخرج سيده بقدر ما يملك عنه وعليه في ذمته بقدر حريته. فإن لم يكن للعبد مال رأيت لسيده أن يزكيه كله، هذا قول محمد بن مسلمة.

وفيه قول خامس وهو أن لا يجب على مولاه أن يؤدي عنه مادام يسعى، ولا عليه أن يؤدي عن نفسه، هذا قوق النعمان.

وفيه قول سادس: وهو قول يعقوب، ومحمد قالا: "على العبد أن يؤدي عن نفسه وهو بمترلة الحر إذا عتق نصفه فقد عتق كله".

[١٢ - باب العبد المرهون]

م ١٠٤٢ - واختلفوا في العبد المرهون.

فكان مالك، والشافعي، وأبو ثور، يقولان: زكاة الفطر على الراهن.

وقال ابن الحسن: إذا كان عند الراهن وباء لذلك الدين وفضل مئتا درهم، فإن ذلك عليه، فإن لم يكن ذلك عنده فليس عليه صدقة الفطر.

قال أبو بكر: الأول أولى لدخوله في جملة الرقيق الذين أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بإخراج زكاة الفطر عنهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>