للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال مالك: يؤاجر، "ولا يباع حتى يموت، فيعتق، فإذا مات النصراني أعتق في ثلثه إن حمل الثلث، والأرق منه ما بقي".

وقال الشافعي: يقال للنصراني: "إن أردت الرجوع في التدبير، بعناه عليك، وإن لم ترده، حُلنا بينك وبينه، [[وتخارجه]]، وندفع إليك خراجه حتى تموت، فيعتق، ويكون لك ولاؤه، أو ترجع [[فتبيعه]] " [٢/ ٢١١/ألف].

وفيه قول ثالث: وهو أن يباع ممن يعتقه (١)، ويكون ولاؤه لمن اشتراه ويدفع ثمنه إلى النصراني، هذا قول الليث بن سعد.

وفيه قول رابع: وهو أن تقوم قيمته، فيسعى في قيمته، فإن مات المولى قبل أن يفرغ من سعايته، وله مال: عتق العبد، وبطلت عنه السعاية.

[١١ - باب تدبير ما في البطن، وتدبير المرتد]

قال أبو بكر:

م ٤٢٩٧ - كان الشافعي، وأصحاب الرأي يقولون: إذا دبر ما في بطن أمته، فولدت لأقل من ستة أشهر: فالولد مدبر.

وإن لم تلد إلا لستة أشهر فصاعداً، لم يكن مدبراً.

وقال الشافعي: "في تدبر المرتد أقاويل:


(١) "ويكون لك ولاؤه .. إلى قوله: ممن يعتقه "ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>