وقال أحمد: يطعم عنه شيئاً.
وقال إسحاق: [١/ ١١٥/ب] تمرة فما فوقها.
وقال أصحاب الرأي: ما يصدق به إذا قتلها فهو خير منها.
وقال الثوري: يقتلها ويكفر إذا أكثر.
وكان طاووس، وسعيد بن جبير، وعطاء، وأبو ثور يقولون: ليس فيها شيء.
وقال الشافعي: إن قتلها من رأسه افتدى بلقمة، وإن كانت ظاهرة على جسده فقتلها فلا فدية عليه.
قال أبو بكر. لا شيء فيها، وليس مع من أوجب عليه في قتلها فدية حجة.
[١٣٠ - باب حك المحرم رأسه]
قال أبو بكر:
م ١٤٢٥ - رخص في حك المحرم رأسه جابر، وعبيد بن عمير، وسعيد بن جبير، وكان ابن عمر يحك: بأنامله.
ورخص الشافعي، وأصحاب الرأي، وإسحاق وقالا: بقول ابن عمر.
وقال الثوري: أرفق برأسك إذا حككته، وكذلك قال أصحاب الرأي.
قال أبو بكر. هو مباح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute