وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل" هكذا قال أبو العالية.
وقال قائل: يقسم الخمس على ستة أسهم، سهم لله، وسهم للرسول، والأربعة أسهم للذين سموا في الآية، قال: فالسهم الذي مردود على عباد الله أهل الحاجة منهم.
وقد احتج بعض من يقول بالقول الأول بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(ح ٨٤١) "والذي نفسي بيده مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم".
قال أبو بكر: فدل قوله هذا على أن الخمس له، وأن قوله "لله" مفتاح كلام، كما قال الحسن بن محمد، وغيره.
[١٢ - باب ما خص الله به لنبيه - صلى الله عليه وسلم - فجعلها له من جملة الغنيمة في حياته]
قال أبو بكر:
م ١٨٥٨ - خص الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - بأشياء ثلاثة: أحدها خمس الخمس خصه به من بين الناس، وجعل له سهماً في الغنيمة كسهم رجل ممن حضر الغنيمة حضرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أو غاب عنها.