للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤٠ - باب الجمعة بعد خروج الوقت]

م ٥٣٩ - كان الشافعي يقول: "إذا كان في الجمعة فدخل وقت العصر صلاها ظهراً أربعاً".

وقال النعمان: إذا قعد في الثانية فدخل وقت العصر فعليهم أن يستقبلوا الظهر أربع ركعات.

وقال يعقوب، ومحمد: صلاتهم تامة إذا كان قد قعد قدر التشهد قبل أن يدخل وقت العصر.

وفيه قول ثان: قال ابن القاسم ماحب مالك: "إذا لم يصل بالناس حتى دخل وقت العصر صلى بهم الجمعة، ما لم تغلب الشمس".

وقال أحمد: إذا تشهد قبل أن يسلم ودخل وقت العصر يجزيه صلاته.

[٤١ - باب الصلاة في المقصورة]

م ٥٤٠ - روينا عن أنس أنه كان يصلي في المقصورة، وهو قول الحسن البصري، والقاسم ابن محمد، وعلي بن الحسين، وسالم (١)، ونافع.

وقد روينا عن ابن عمر أنه كان إذا حضرت الصلاة وهو في المقصورة خرج إلى المسجد.


(١) في الأصل "سالم بن نافع" وهو خطأ, والتصحيح من الأوسط ٤/ ١١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>