يروى ذلك عن الشعبي، والحسن، والنخعي، وبه قال أحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وقال الشافعي: الشركة فاسدة، والربح بينهما على قدر رؤوس أموالهما، والوضيعة كذلك على قدر المال، ولصاحب المال الأقل على الآخر أجر مثله، في مقدار ما عمل ف [٢/ ١٤٨/ ب] مال صاحبه.
م ٢٧١٤ - واختلفوا فيه والمسأله بحالها، إن اشترطا أن الربح والوضيعة عليهما شطران.
فكان الشعبي (١) يقول: الربح على ما اصطلحا عليه، والوضيعة على المال.
وقال أصحاب الرأي، وأبو ثور: هذه شركة فاسدة لا يجوز أن يكون على صاحب الألف من الوضيعة أكثر من رأس ماله.
[١ - باب الشركة على أن يخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم]
قال أبو بكر:
م ٢٧١٥ - واختلفوا في الرجلين يشتركان، فأخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم.
فرخص فيه الحسن البصري وقال: إذا كان عند القسمة أخذ كل واحد منهما مثل ما جاء به، وكان الربح بينهما على ما اشترطا عليه، والوضيعة على المال.
وكره الثوري هذه الشركة.
(١) في الدار "الشافعي" مكان الشعبي، وكذا في العمانية/١٧٧.