للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٧ - باب صلاة الكسوف مع جماعة إذا تخلف الإمام عنها]

م ٨٠٩ - واختلفوا في القوم يصلون جماعة عند الكسوف، فصلى عبد الرحمن بن أبي ليلى، وسليمان التيمي، كل واحد منهما بأصحابه، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور.

وكان ابن عباس- يصلى في صفة زمزم صلاة الكسوف.

وقال مالك، والشافعي: يصليها المسافر.

وقال مالك: تصلي النساء في بيوتهن صلاة الكسوف.

وذكر ذلك سفيان الثوري، وقال: يصلون وحداناً ولا يجمعهم رجل.

وقال النعمان: يصلون وحداناً لا يصلون جماعة.

وقال ابن الحسن كقول الثوري.

[٨ - باب الصلاة عند كسوف القمر]

م ٨١٠ - واختلفوا في الصلاة لكسوف القمر، فروينا عن ابن عباس أنه فعل ذلك، وبه قال عطاء، والحسن البصري، وإبراهيم

<<  <  ج: ص:  >  >>