للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيما لا يجهر فيه الإمام، هذا قول ابن عون، والأوزاعي، وأبي ثور، وغيره من أصحاب الشافعي.

[١٠ - باب اختلاف أهل العلم فيما يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر العشاء]

(ح ٢٨٠) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر

الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الآخريين بفاتحة الكتاب.

م ٣٩٥ - وممن روي عنه أنه كان يقول بهذا الحديث علي بن أبي طالب، وجابر بن عبد الله، والحسن البصري، وعطاء، والشعبى، وسعيد بن جبير، وبه قال مالك بن أنس، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وذلك إذا كان إماماً أو صلى وحده.

وقالت طائفة: يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وما تيسر، وفي الآخريين إن شاء قرأ وإن شاء سبح، وإن لم يقرأ ولم يسبح جازت [١/ ١١/ألف] صلاته، هذا قول سفيان الثوري،

<<  <  ج: ص:  >  >>