للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا مذهب الشافعي إذا كانت قيمته ربع دينار.

وقال أحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي: لا قطع فيه.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

[١٣ - باب سرقة المواشي من الحرز، وغير الحرز]

قال أبو بكر:

(ح ١٤١٣) جاء الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ليس في شيء من الماشية قطعٌ، إلا فيما آواهُ المُراحُ، فبلغ ثمنَ المجنِّ، ففيه قطعُ اليد".

م ٤٦١٣ - وهذا قال عطاء، ومالك، والشافعي.

وقال مالك، والشافعي في البعير يُحلُّ من القطر، يقطع.

وقال مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، في البعير يُسْرقُ من المرعى: لا قطع فيه.

قال أبو بكر: وبه نقول.

[١٤ - باب سارق المصحف]

قال أبو بكر:

م ٤٦١٤ - واختلفوا فيما على سارق المصحف.

فكان الشافعي، وابن القاسم، صاحب مالك، ويعقوب، وأبو ثور يقولون: يقطع إذا كانت قيمته ما تقطع فيه اليد.

<<  <  ج: ص:  >  >>