وهذا مذهب الشافعي إذا كانت قيمته ربع دينار.
وقال أحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي: لا قطع فيه.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
[١٣ - باب سرقة المواشي من الحرز، وغير الحرز]
قال أبو بكر:
(ح ١٤١٣) جاء الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ليس في شيء من الماشية قطعٌ، إلا فيما آواهُ المُراحُ، فبلغ ثمنَ المجنِّ، ففيه قطعُ اليد".
م ٤٦١٣ - وهذا قال عطاء، ومالك، والشافعي.
وقال مالك، والشافعي في البعير يُحلُّ من القطر، يقطع.
وقال مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، في البعير يُسْرقُ من المرعى: لا قطع فيه.
قال أبو بكر: وبه نقول.
[١٤ - باب سارق المصحف]
م ٤٦١٤ - واختلفوا فيما على سارق المصحف.
فكان الشافعي، وابن القاسم، صاحب مالك، ويعقوب، وأبو ثور يقولون: يقطع إذا كانت قيمته ما تقطع فيه اليد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute