م ٥٥٠١ - وإذا وكل الرجل الرجل ببيع عبدين له بألف درهم، فباع أحدهما بأربعمائة درهم.
فالبيع باطل، لأنه لم يبعهما بألف درهم كما أمره به.
وقال النعمان، وأصحابه: إن كان الأربعمائة حصته من الألف فالبيع جائز، وإن كان أقل من ذلك لم يجز البيع.
م ٥٥٠٢ - وإن لم يكن سمى له ثمناً، فباعه بأقل من الثمن الذي يساوي: فهو جائز- في قول النعمان- وإن باعه بدرهم.
ولا يجوز في قول أبي يوسف، ومحمد إلا أن يبيعه بما يبيع به الناس.
قال أبو بكر: وهذا أصح.
[١١ - باب الوكالة في بيع الخمر، والخنزير، ومسائل]
قال أبو بكر:
م ٥٥٠٣ - وإذا وكل المسلم الذمي ببيع خمر، أو خنزير، أو وكل الذمي المسلم ببيع خمر أو خنزير: فإن الوكالة في ذلك كله غير جائزة، لأن الخمر والخنزير لا يجوز بيعهما، ولا شراؤهما، ولا تنعقد الوكالة في شيء من ذلك، لأنه حرام على المسلمين.