للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١١ - باب الوكالة في بيع عبدين]

قال أبو بكر:

م ٥٥٠١ - وإذا وكل الرجل الرجل ببيع عبدين له بألف درهم، فباع أحدهما بأربعمائة درهم.

فالبيع باطل، لأنه لم يبعهما بألف درهم كما أمره به.

وقال النعمان، وأصحابه: إن كان الأربعمائة حصته من الألف فالبيع جائز، وإن كان أقل من ذلك لم يجز البيع.

م ٥٥٠٢ - وإن لم يكن سمى له ثمناً، فباعه بأقل من الثمن الذي يساوي: فهو جائز- في قول النعمان- وإن باعه بدرهم.

ولا يجوز في قول أبي يوسف، ومحمد إلا أن يبيعه بما يبيع به الناس.

قال أبو بكر: وهذا أصح.

[١١ - باب الوكالة في بيع الخمر، والخنزير، ومسائل]

قال أبو بكر:

م ٥٥٠٣ - وإذا وكل المسلم الذمي ببيع خمر، أو خنزير، أو وكل الذمي المسلم ببيع خمر أو خنزير: فإن الوكالة في ذلك كله غير جائزة، لأن الخمر والخنزير لا يجوز بيعهما، ولا شراؤهما، ولا تنعقد الوكالة في شيء من ذلك، لأنه حرام على المسلمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>