وقال النعمان: إذا وكل الذمى المسلم ببيع خمر أو خترير، فباعه من ذمي فإنه لا يجوز من قبل أن المسلم هو ولي بيعه.
قال أبو بكر:
٥٥٠٤ - ولو كان الآمر مسلماً، والمأمور ذمياً، والمشتري ذمياً، جاز البيع وكانت العهدة على الأمور ويرجع بها على الآمر، في قول النعمان.
وقال يعقوب، ومحمد: لا يجوز البيع لأن الخمر للآمر المسلم.
م ٥٥٠٥ - وإذا وكل الرجل صبياً لم يبلغ، أو محجوراً عليه في بيع أو شراء، فباع أيهما باع منهما أو اشترى، فالشراء لا يجوز ولا البيع.
م ٥٥٠٦ - وإن وكل الرجل عبدا له بالبيع والشراء، فبيعه وشراؤه جائز.
م ٥٥٠٧ - وإن وكل عبدا لغيره بأن يبيع ويشتري، فإن كان أذن له مولاه في ذلك فبيعه وشراؤه جائز. وإن لم يكن ذلك باذن سيده، لم يجز بيعه ولا شراؤه، لأنه في أكثر من حال المحجور عليه.
م ٥٥٠٨ - وقال أصحاب الرأي: إذا وكل صبياً بالبيع والشراء وكان ذلك بإذن أبيه فهو جائز.
قال أبو بكر: ولا يجوز ذلك عندي.
قال أبو بكر:
٥٥٠٩ - وإذا وكل الرجل وكيلا ببيع أو شراء، فالوكيل مؤتمن، فإن هلكت السلعة عنده فلا [٢/ ٣٤٨/ب] ضمان عليه، ولو غصب ما في يديه غاصب فكذلك.
م ٥٥١٠ - فإن كان الموكل وكله بقبض الثمن فله أن يقبض الثمن، فإن هلك الثمن عنده فلا شيء عليه.