للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: قول المجروح: دمي عند فلان. بعيد الشبه من قتيل بين إسرائيل، لأن قتيل بني إسرائيل لم يقسم الورثة عليه، وهو يوجب أن يقسم الورثة، ولا يستحقون شيئاً إلا بالقسامة.

وفي قوله، وقول جميع أهل العلم: أن أحداً لا يعطى بدعواه شيئاً: بيان على أن قتيل بني إسرائيل غير جائز أن يكون لنا أصلاً تبنى عليه المسائل.

(ح ١٥٢٩) وقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "لو يُعطى الناسُ بدعواهم شيئاً [٢/ ٢٩٧/ألف] لادعى ناس دماء رجال وأموالهم.

٤ - باب الأولياء الذين يحلفون في القسامة وكم أقلُّ مَن (١) يحلف منهم

قال أبو بكر:

م ٥١٦٠ - واختلفوا في الأولياء، الذين يحلفون في القسامة.

فقال مالك: "لا يحلف في القسامة في العمد أحد من النساء، وإن لم يكن في ولاة الدم إلا النساء فليس للنساء في قتل العمد قسامةٌ.


(١) وفي الدار "ما يحلف".

<<  <  ج: ص:  >  >>