وقال الليث بن سعد: إن طاوعته، فقد فسخت [٢/ ٢٠٠/ب] كتابتها، ورجعت في الرق.
وقال قائل: للسيد أن يطأ مكاتبته في الأوقات التي لا يشغلها بالوطء عن السعي فيما هي فيه.
[١٥ - باب ما يجب لها من المهر إذا وطئها]
قال أبو بكر:
م ٤٢١١ - واختلفوا فيما يجب للمكاتبة من المهر إذا وطئها السيد.
فإن الحسن البصري، والثوري، والحسن بن صالح، والشافعي يقولون: لها صداق مثلها.
وكذلك قال قتادة إذا استكرهها.
وقال مالك: لا شيء عليه في وطئه إياها.
وفيه قول ثالث: وهو إن كانت بكرا فلها عشر قيمتها (١)، وإن كانت ثيبا فلها نصف العشر، هذا قول الأوزاعي.
[١٦ - باب ما يجب لها إن حملت من وطء السيد إياها]
م ٤٢١٢ - واختلفوا فيما يجب لها إن حملت.
(١) وفي الدار "ثمنها".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute