للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الليث بن سعد: إن طاوعته، فقد فسخت [٢/ ٢٠٠/ب] كتابتها، ورجعت في الرق.

وقال قائل: للسيد أن يطأ مكاتبته في الأوقات التي لا يشغلها بالوطء عن السعي فيما هي فيه.

[١٥ - باب ما يجب لها من المهر إذا وطئها]

قال أبو بكر:

م ٤٢١١ - واختلفوا فيما يجب للمكاتبة من المهر إذا وطئها السيد.

فإن الحسن البصري، والثوري، والحسن بن صالح، والشافعي يقولون: لها صداق مثلها.

وكذلك قال قتادة إذا استكرهها.

وقال مالك: لا شيء عليه في وطئه إياها.

وفيه قول ثالث: وهو إن كانت بكرا فلها عشر قيمتها (١)، وإن كانت ثيبا فلها نصف العشر، هذا قول الأوزاعي.

[١٦ - باب ما يجب لها إن حملت من وطء السيد إياها]

قال أبو بكر:

م ٤٢١٢ - واختلفوا فيما يجب لها إن حملت.


(١) وفي الدار "ثمنها".

<<  <  ج: ص:  >  >>