للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٣٧٤ - واختلفوا في الجمع بن الصلاتين في سائر الأوقات.

فرأت طائفة: أن يجمع المسافر بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وممن رأى ذلك سعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، وأسامة بن زيد، وابن عباس، وأبو موسى الأشعري، وطاؤس، ومجاهد، وعكرمة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

وكرهت طائفة. الجمع بينهما إلا عشية عرفة وليلة جمع، هذا قول الحسن، ومحمد بن سيرين، وبه قال أصحاب الرأي.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.

[١٧ - باب الوقت الذي يجمع المسافر بين الصلاتين]

وفي قول من رأى الجمع بينهما:

م ٣٧٥ - واختلفوا في وقت الجمع بين الصلاتين، فكان الشافعي، وإسحاق يقولان. من كان له أن يقصر فله أن يجمع إن شاء في وقت الأولى منهما وإن شاء في وقت الآخرة.

وقال عطاء بن أبي رباح: لا يضره أن يجمع بينهما في وقت [١/ ١٧/ألف] أحديهما.

وقالت طائفة. إذا أراد المسافر أن يجمع بين الصلاتين أخّر الظهر وعجّل العصر وأخّر المغرب وعجّل العشاء وجمع بينهما، روى هذا القول عن سعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وعكرمة، وقال أحمد: وجه الجمع

<<  <  ج: ص:  >  >>