وقالت طائفة: لا يُبلغ به ديةُ الحر، وكذلك قال الشعبي، والنخعي، ومال إلى هذا القول الثوري.
وقال النعمان: لا يُجَاوز به دية الحر ينقص منه ما تُقطع فيه الكف.
وقد روينا عن سعيد بن العاص أنه حكم في عبد قُتل، ثمنه عشرة آلاف درهم (١) أربعة آلاف درهم، وقال: أكره أن أجعل ديته مثل دية الحر.
واختلف منه عن عطاء، فأصح الروايات عنه أنه قال: إن زاد على دية الحر رد إلى دية الحر [٢/ ٢٩٤/ألف].
وقال حماد بن أبي سليمان: لا يُجاوز به دية الحر.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، لأنهم لما أجمعوا على أن ديات الأحرار سواء، وأجمعوا على اختلاف أثمان العبيد، دل ذلك على افتراق أحوالهم، لأنهم أموال، وليس كذلك الأحرارُ.
[٢٤ - باب جراحات العبيد]
قال أبو بكر:
م ٥١٣٩ - واختلفوا في جراحات العبيد.
فقالت طائفة: جراحات العبيد في أثمانهم كجراحات الأحرار في دياتهم.