م ٣٩٤٦ - واختلفوا في الرجل يدفع إلى الرجل أرضه، على أن يغرس فيها شجراً، على أن يكون الشجر بينهما نصفين، وعلى أن الأرض والشجر بينهما.
فكان مالك، وأبو ثور يقولان: لا يجوز، ويشبه ذلك مذهب الشافعي.
وكان أبو ثور يقول: فكان أخذها على هذا وعمل، فما أخرجت الأرض من ثمرة، فلماحب الغيرس، ويقطع غيرسه، ويكون له على رب الأرض ما بين غرسه قائماً ومقطوعاً، وذلك أنه غيرّه، ويكون لصاحب الأرض على صاحب الغرس كراء مل أرضه، وما نقص أرضه، وذلك أنه غرّه.
وقال يعقوب، ومحمد في إفساد المعاملة كما قالوا، وقالا: فكان أخذها على هذا، فعمل فيها، فما أخرجت الأرض من شيء، فلصاحب الأرض، ولصاحب الغرس قيمة غرسه، وأجر مثله؛ لأن حين اشترط شيئاً من الأرض يغرسه ن ما غرس لصاحب الأرض (١).
[٧ - باب عقد المساقاة بين الرجلين سنين معلومة (٢) ثم يريد أحدهما الرجوع عن ذلك]
قال أبو بكر:
م ٣٩٤٧ - وإذا دفع الرجل نخله إلى رجل سنين معلومة، على النصف