[٩ - باب اللبن يخلط به الطعام]
قال أبو بكر:
م ٢٧٦٩ - واختلفوا [٢/ ٣٢/ب] في اللبن يخلط به الطعام.
فكان الشافعي يقول: إذا وصل إلى جوفه فهو يحرمه، إن كان اللبن الأغلب، أو الطعام.
وفيه قول ثان: وهو أن الأغلب إذا كان الطعام لا عين للبن فيه، ولا طعم، لا يحرم شيئاً، هذا قول أبو ثور.
وقال أصحاب الرأي: إذا كانت النار فلمست اللبن، وأنضجت الطعام حتى تغير فليس ذلك رضاع، وإن كان الطعام هو الغالب فليس برضاع، وهذا قول يعقوب، ومحمد.
وقول أبي حنيفة: لا يكون رضاعاً.
م ٢٧٧٠ - والرضاع يحرم في دار الحرب والشرك، كما يحرم في دار الإسلام في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
[١٠ - مسائل من كتاب الرضاع]
م ٢٧٧١ - كان الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وابن القاسم صاحب مالك يقولون في صبين شربا لبن بهيمة: إن ذلك لا يكون رضاعاً، ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم.
وبه نقول.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute