للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٩ - باب اللبن يخلط به الطعام]

قال أبو بكر:

م ٢٧٦٩ - واختلفوا [٢/ ٣٢/ب] في اللبن يخلط به الطعام.

فكان الشافعي يقول: إذا وصل إلى جوفه فهو يحرمه، إن كان اللبن الأغلب، أو الطعام.

وفيه قول ثان: وهو أن الأغلب إذا كان الطعام لا عين للبن فيه، ولا طعم، لا يحرم شيئاً، هذا قول أبو ثور.

وقال أصحاب الرأي: إذا كانت النار فلمست اللبن، وأنضجت الطعام حتى تغير فليس ذلك رضاع، وإن كان الطعام هو الغالب فليس برضاع، وهذا قول يعقوب، ومحمد.

وقول أبي حنيفة: لا يكون رضاعاً.

م ٢٧٧٠ - والرضاع يحرم في دار الحرب والشرك، كما يحرم في دار الإسلام في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

[١٠ - مسائل من كتاب الرضاع]

قال أبو بكر:

م ٢٧٧١ - كان الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وابن القاسم صاحب مالك يقولون في صبين شربا لبن بهيمة: إن ذلك لا يكون رضاعاً، ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم.

وبه نقول.

<<  <  ج: ص:  >  >>