للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٢٧٧٢ - وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي: لو أن امرأة حلبت ما يحرم من اللبن في إناء، ثم ماتت فأسقيه صبياً، حرم عليه ما يحرم بالرضاع، وهي حية.

م ٢٧٧٣ - واختلفوا فيه إن حلب من ثديها بعد الموت، فأسقيه صبياً (١).

ففي قول أبي ثور، وأصحاب الرأي: هو الرضاع يقع به التحريم، وذلك أن الشيء الذي يقع به التحريم اللبن، وبه قال الأوزاعي، وابن القاسم صاحب مالك.

وكان الشافعي لا يجعل لما حلب بعد الموت حكماً، قال: لأنه لا يكون للميت فعل.

قال أبو بكر: القول الأول أصح، لأن المعنى الذي يقع به التحريم اللبن، واللبن قائم في حياتها وبعد وفاتها، وليس الذي يقع به التحريم الميتة، إنما هو اللبن، ولا يقال: مات اللبن بموتها، لأن اللبن لا يموت، غير [[أنه]] في ظرف ميت فهو لبن نجس.

م ٢٧٧٤ - واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: هي أمه من الرضاعة، أو أخته، وذلك يحتمل، ثم قال مكانه: غلطت، أو وهمت، فقال الشافعي: لا يقبل منه، ولا تحل له واحدة منهما، وبه قال أبو ثور.

وبه قال أصحاب الرأي إذا صدقته بعد إقراره، ورجوعه، فله أن يتزوجها إن شاء، وكذلك لو أقرا جميعاً بذلك، ثم اكذبا أنفسهما، وقالا (٢): أخطأنا، ثم تزوجا (٣)، فإن النكاح جائز، لا يفرق بينهما.


(١) كان في الأصل "صبي"
(٢) في الأصل "قال".
(٣) في الأصل "تزوجتا"

<<  <  ج: ص:  >  >>