للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: قول الشافعي أصح.

م ٢٧٧٥ - واختلفوا في الرجل يطلق المرأة ولها لبن، فنقضي عدتها، وتنكح آخر وتحمل منه.

فقالت طائفة: اللبن منهما جميعاً، كذلك قال الشافعي إذ هو بالعراق.

وقال بمصر: وإذا ثاب لها لبن في الوقت الذي يكون [٢/ ٣٣/ألف] لها فيه لبن من الحمل الآخر، كان اللبن من الأول بكل حال، ولو كان لبنها انقطع فلم يثب حتى كان هذا الحمل الآخر، في وقت يمكن أن يثوب فيه اللبن من الآخر، ففيها قولان:

أحدهما: إن اللبن من الأول.

والآخر: انقطع لانقطاع اللبن، ثم ثاب من الآخر.

وقال أبو ثور: اللبن من الأول حتى يصير في الحال التي ينزل للحامل لبن، إذا كان ذلك، كان اللبن للآخر، وإن أمكن أن يكون منه كان منهما، وقال النعمان: اللبن للأول حتى تلد.

وقال يعقوب: إذا عرف أن هذا اللبن من الحمل الثاني، فهو من الحمل الآخر.

وقال يعقوب: استحسن أن يكون منهما جميعاً حتى تضع.

قال أبو بكر:

م ٢٧٧٦ - وقد أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن حكم لبن الأول ينقطع بالولادة من الزوج الثاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>