للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: يبدأ بهما، ثم يصلى الصبح.

(ح ٤٤٢) للثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -أنه فعل ذلك يوم ناموا عن صلاة الصبح

ثم صلى.

[١٨ - باب صلاة ركعتي الفجر والإمام في الصبح]

(ح ٤٤٣) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.

م ٧٧١ - واختلفوا فيه، فقالت طائفة بظاهر الحديث، هذا قول أبي هريرة.

وروينا عن عمر أنه كان يضرب على صلاة بعد الإقامة.

وقال ابن عمر لرجل فعل ذلك: أتصلي الصبح أربعاً.

وكره ذلك سعيد بن جبير، وابن سيرين، وعروة بن الزبير، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

<<  <  ج: ص:  >  >>