للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٦ - باب شرى المرء الأرض والنخل للتجارة فيزرع الأرض وتثمر النخل]

م ١٠٧٧ - واختلفوا في المرء يشتري الأرض والنخل للتجارة فيزرع الأرض وتثمر النخل، فكان الثوري، وأحمد، وإسحاق يقولون: يقومه قيمة إذا حال الحول عليه فيزكيه.

وقال الثوري: إذا اشتراه لغير تجارة فأدرك زكّاه وإن كان قبل ذلك بشهر.

وقال أبو ثور: عليه زكاة ما زرع ويقوم الأرض عند رأس الحول، ويزكّيها.

وقال أصحاب الرأي: إذا كانت أرض عشر وزرعها عليه العشر وعليه زكاة التجارة.

وقال الشافعي: إذا كانت غراساً غير نخل وزرع غير حنطة للتجارة، زكّاه زكاة التجارة.

[٣٧ - باب زكاة الديون]

م ١٠٧٨ - واختلفوا في وجوب الزكاة في الدين المرجوّ وغير ذلك.

فقالت طائفة: يؤدي زكاة ما كان منه على مليٍّ يرجو أخذه لكل سنة، هذا قول عثمان بن عفان، وابن عمر، وجابر بن عبد الله، وطاؤس، والنخعي، وجابر بن زيد، والزهري، والحسن

<<  <  ج: ص:  >  >>