م ٥٥٩ - كان الشافعي، وأبو ثور، يقولان: لا يؤم الخنثى المشكل الرجال ويؤمّ الخنثى النساء.
[١٢ - باب الكافر يؤم المسلم والمرأة تؤم الرجال]
م ٥٦٠ - وإذا صلى رجل كافر بقوم مسلمين وهؤلاء يعلمون بكفره، فكان الشافعي، وأحمد يقولان: لا يجزيهم ويعيدون.
وقال الأوزاعي: يعاقب.
م ٥٦١ - وقال الشافعي، وأبو ثور: لا يكون بصلاته مسلماً.
وقال أحمد: يجبر على الإسلام.
م ٥٦٢ - وقال أبو ثور، والمزني: لا إعادة على من صلى خلفه.
والشافعي يوجب الإعادة على من صلى من الرجل خلف امرأة.
وقال أبو ثور: لا إعادة عليهم، هذا قياس قول المزني.
[١٣ - باب الإمام يصلي على مكان أرفع من مكان المأومين]
(ح ٣٤٦) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى على المنبر يوماً والناس وراءه، فجعل يصلي فيركع ثم يرفع ويرجع القهقرى، ويسجد على الأرض فلما فرغ قال: أيها الناس أي إنما صليت لكم كما ترون فتأتمون بي.