للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٧٣ - باب من قتل الصيد في الإحرام مرة بعد مرة]

قال أبو بكر:

م ١٣٤٦ - كان ابن عباس يقول: لا يحكم عليه إلا في المرة الأولى، وبه قال شريح، والحسن البصري، وسعيد بن جبير، ومجاهد، والنخعي، وقتادة.

وقال عطاء، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي: يحكم عليه كلما أصاب الصيد، وذكر أبو ثور: ذلك عن مالك، والكوفي.

قال أبو بكر: وكذلك نقول.

[٧٤ - باب إثبات الخيار لقاتل الصيد بين الهدى، والطعام والصيام]

قال أبو بكر:

م ١٣٤٧ - كان ابن عباس يقول: إن كان عنده جزاء ذبحه، وتصدق به، وإن لم يكن عنده جزاءه قوم جزاؤه دراهم، وقومت الدراهم طعاماً وصام، إنما أريد بالطعام الصيام، وبه قال الحسين البصري، والنخعي، وأبو عياض.

وقال الثوري: إن لم يجد هدياً أطعم، فإن لم يجد طعاماً صام.

وقال مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: هو بالخيار إن شاء أتى بالهدى، وإن شاء صام، وإن شاء تصدق، وقال عطاءكذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>