للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال النعمان: وإن كان الخيار للبائع أو للمشتري فمر يوم الفطر فالصدقة على الذي يصير العبد له.

وقال الثورى: إذا كان الخيار للمشتري فالصدقة عليه.

قال أبو بكر:

م ١٠٤٦ - وأما العبد المستعار، والمودع، والمواجر، وأمهات الأولاد، والمعتق منهم إلى أجل، والمدبر فزكاة الفطر على السيد فيهم، في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

[١٦ - باب عبيد عبد الرجل]

م ١٠٤٧ - كان أبو الزناد، ومالك، وأصحاب الرأي يقولون: ليس على السيد فيهم صدقة الفطر.

وقال الشافعي: عليه أن يخرج عنهم.

[١٧ - باب العبيد يكونون بيد العامل من مال القراص]

م ١٠٤٨ - وقال مالك، والشافعي في العبيد يكونون بيد العامل من مال القراص: زكاتهم على رب المال.

وقال أصحاب الرأي: لا زكاة فيهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>