ثم إن شاء غشى الأخرى، بعد أن يضمر في نفسه أن لا يقرب أختها، هكذا قال قتادة.
وفيه قول ثالث: وهو إذا كانت عنده أختان فلا يقرب واحدة منهما، هكذا قال الحكم، وحماد، وروي معنى ذلك عن النخعي.
[٩٩ - باب نكاح المرأة على عمتها وخالتها]
(ح ١٠٩٢) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، لا الكبرى على الصغرى، [٢/ ٢٧/ألف] ولا الصغرى على الكبرى".
م ٢٧٢٩ - وأجمع أهل العلم على القول له، وممن قال بحديث أبي هريرة هذا، سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والقاسم بن محمَّد، ومجاهد، وعمرو بن شعيب، وبه قال مالك وأهل المدينة، والأوزاعي وأهل الشام، وسفيان الثوري وأهل العراق من أصحاب الرأي وغيرهم، والشافعي وأصحابه، وكذلك قال أبو عبيد، وأبو ثور، وسائر أهل الحديث.
وكذلك نقول، ولست أعلم في ذلك اليوم اختلافاً.
(ح ١٠٩٣) ويبطل على معنى النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".