للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإِسلام وهي في العدة فهما على النكاح. هذا قول النخعي، والشعبي، والحكم، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

قال أبو بكر: القول الأول أصح، لقوله عز وجل: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ}.

[١٨ - باب ذبيحة المرتد]

قال أبو بكر:

م ٥٢٠٤ - واختلفوا في ذبيحة المرتد.

فقال مالك، والشافعي، والنعمان، ويعقوب، وابن الحسن، وأبو ثور: لا تؤكل ذبيحته.

وقال إسحاق: ذبيحة المرتد إذا ذهب إلى النصرانية جائزةٌ.

وحُكي ذلك عن الأوزاعي، واحتج بقول علي: من تولى قوماً فهو منهم.

[١٩ - باب استتابة القدرية، وسائر أهل البدع]

قال أبو بكر:

م ٥٢٠٥ - واختلفوا في استتابة أهل البدع، مثل القَدَرية،

<<  <  ج: ص:  >  >>