للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال بعضهم: الشبهة التي يجب أن يدرأ بها الحد: ما يفعله (١) وهو لا يعلم تحريم ذلك، كالناكح (٢) نكاح المتعة وهو يحسب أن لك حلالاً له.

قال أبو بكر: وهذا مذهب، فأما من درأ الحد عمن نكح أمه، وهو عالم بتحريم ذلك فبعيد الشبه من هذا، بل عليه الحد لا إشكال فيه.

[٣٥ - باب إسقاط الحد عن المستكرهة]

قال أبو بكر: قال الله تبارك وتعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ}.

(ح ١٤٥٤) وجاء الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".

م ٤٧٦٦ - وقد روينا معنى ذلك، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

وبه قال الزهري، وقتادة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.


(١) وفي الدار: "أن يفعله".
(٢) وفي الدار: "كالنكاح نكاح".

<<  <  ج: ص:  >  >>