وبه قال سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعطاء، وعكرمة، والقاسم بن محمد، ومجاهد، وإبراهيم النخعي، والحكم، وحماد، ومالك، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وفيه قول ثان: وهو أن يحد ثمانين جلدة و (١) جلد أبو بكر بن محمد عبداً قذف حراً ثمانين، وبه قال قبيصة بن ذؤيب، وعمر بن عبد العزيز.
قال أبو بكر: والذي عليه عوام علماء الأمصار، القول الأول، وبه [٢/ ٢٦١/ألف] نقول.
[٥٥ - باب الحر يقذف العبد]
قال أبو بكر:
م ٤٨١٥ - كل من نحفظ عنه من أهل العلم يقول: إذا افترى حر على عبد فلا حد عليه.
وممن حفظت ذلك عنه: عطاء، والزهري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
غير أنهم يقولون: عليه التعزير.
قال أبو بكر: وبه نقول.
(١) "جلدة، و" ساقط من الدار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute