[٦٤ - باب إذا قال الرجل للرجل: يا فاعل أمه]
قال أبو بكر:
م ٤٨٥٧ - روينا عن أبي هريرة أنه جلد رجلاً قال لآخر: يا نائك أمّه.
وبه قال أبو ثور.
م ٤٨٥٨ - وإذا قال: فعلتُ بأمك، يعني القاذف أنه فعل ذلك، فلا حد عليه، في قول أبي ثور.
وقال أصحاب الرأي: لا حد عليه في الوجهين جميعاً.
قال أبو بكر: قول أبي ثور حسن.
٦٥ - باب من قذف محدوداً
م ٤٨٥٩ - وإذا قذف الرجل رجلاً محدودا في الزنى.
فعلى القاذف التعزير، ولا حد عليه، هكذا قال سعيد بن المسيب.
وقال مالك: لا حد عليه.
م ٤٨٦٠ - وإذا قذف الرجل امرأته، وقد كانت وُطئت حراماً.
ففي قول الشافعي، والنعمان: لا حد عليه، ولا لعان.
وقال الثوري: يستحب الدرء، ويعزر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute