للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٠ - كتاب اللباس وستر العورة]

قال أبو بكر:

(ح ٤٠٠) ثبت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنه قيل له: هل يصلي الرجل في الثوب الواحد؟ فقال: أو لكلكم ثوبان.

م ٧٠٦ - وممن رأى الصلاة في الثوب الواحد جائز، عمر بن الخطاب، وأبي بن كعب، وجابر بن عبد الله، وابن عباس، وأنس بن مالك، وخالد بن الوليد، وبه قال جماعة من التابعين، ثم هو قول مالك، وأهل المدينة، والأوزاعى، وأهل الشام، وسفيان الثوري، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الحديث، وأصحاب الرأي من أهل الكوفة.

وقد استحب بعضهم الصلاة في ثوبين.

قال أبو بكر:

م ٧٠٧ - ولا أعلم أحداً أوجب على من صلى في ثوب واحد الإعادة إذا كان ساتراً للعورة.

(ح ٤٠١) وقد ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال في الثوب الواحد: إذا كان واسعاً فخالف بين طرفيه، وإذا كان ضيقاً فاشدده على حقوك.

<<  <  ج: ص:  >  >>