للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروي ذلك عن عمر، وعثمان، وابن مسعود، ومعاوية -رضي الله عنهم-.

وقالت فرقة: دية الكتابي نصف دية المسلم. روي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز، وعروة بن الزبير، وعمرو بن شعيب، وبه قال مالك، وأحمد.

وقالت فرقة: دية الكتابي ثلث دية المسلم. روي هذا القول عن عمر، عثمان رضي الله عنهما، وبه قال ابن المسيب، وعطاء، والحسن، وعكرمة، وعمرو بن دينار، والشافعي، وأبو ثور، وإسحاق.

[٩ - باب دية المجوسي]

قال أبو بكر:

م ٤٩٧١ - روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: دية المجوسي ثمانمائة درهم.

وبه قال ابن المسيب، وسليمان بن يسار، وعكرمة، وعطاء، والحسن، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وفيه قول ثان وهو: أن دية المجوسي نصف دية المسلم.

روي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز.

<<  <  ج: ص:  >  >>