قال الشعبى، وقتادة، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
وقال غيرهم: يصوم ما بقى، ويقضي ما مضى هذا قول عطاء.
واختلف فيه عن الحسن البصري فقال مرة: كقول عطاء، وقال مرة: كما قال مالك.
وقال الأوزاعي: كما قال مالك.
وقال الأوزاعي: فيمن يرى الحلم في النصف من شهر رمضان، ولم يبلغ خمس عشرة سنة، يصوم ما بقي ويقضي ما أفطر من النصف الأول؛ لأنه كان مطيقاً لصيامه، وإن كان لا يطيقه فلا قضاء عليه.
م ١١٧٩ - واختلفوا في قضاء اليوم [١/ ٩٠/ألف] الذي يسلم فيه الكافر، فكان مالك، وأبو ثور، لا يوجبان عليه قضاء، ويستحبان لو فعل ذلك.
وقال الماجشون: يكف عن الأكل في ذلك اليوم ويقضيه.
وقال أحمد، وإسحاق: مثله.
قال أبو بكر: ليس عليه أن يقضي ما مضى من الشهر، ولا ذلك اليوم.
[٤٣ - باب المرض الذي يفطر الصائم من أجله]
م ١١٨٠ - واختلفوا في المرض الذي يفطر الصائم من أجله فقال