للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- ص ٩٨ -

فكره ذلك الشافعي، وابن القاسم -صاحب مالك- والنعمان، ويعقوب.

وقال ابن الحسن: استحسن أن يكون ذلك جائزًا.

وأجاز ذلك أبو ثور إذا كانت موجودة في أيدي الناس معلومة.

وقال أصحاب الرأي: لا تجوز المضاربة بالستوق (*)، والرصاص،

وقالوا في النبهرجة والزيوف: المضاربة بها جائزة.

وقال أبو ثور في المضاربة بالرصاص كما قالوا، وأجاز المضاربة بالنبهرجة والزيوف والستوقة، إذا كانت موجودة معلومة في أيدي الناس، ليس لبعضها على بعض فضل.

قال أبو بكر: لا تجوز المضاربة إلا بالدنانير والدراهم.

[(١) باب ذكر دفع العروض مضاربة]

١١٠ - قال أبو بكر: واختلفوا في دفع العروض مضاربة:


(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في حاشية ابن عابدين، ما يلي:
مَطْلَبٌ فِي النَّبَهْرَجَةِ وَالزُّيُوفِ وَالسَّتُّوقَةِ
وَفِي «التَّتَارْخَانِيَّة» الدَّرَاهِمُ أَنْوَاعٌ أَرْبَعَةٌ: جِيَادٌ، وَنَبَهْرَجَةٌ، وَزُيُوفُ، وَسَتُّوقَةٌ. . . . وَقَالَ عَامَّةُ الْمَشَايِخِ:
- (الْجِيَادُ): فِضَّةٌ خَالِصَةٌ تُرَوَّجُ فِي التِّجَارَاتِ وَتُوضَعُ فِي بَيْتِ الْمَالِ.
وَ (الزُّيُوفُ): مَا زَيَّفَهُ بَيْتُ الْمَالِ: أَيْ يَرُدُّهُ، وَلَكِنْ تَأْخُذُهُ التُّجَّارُ فِي التِّجَارَاتِ لَا بَأْسَ بِالشِّرَاءِ بِهَا، وَلَكِنْ يُبَيِّنُ لِلْبَائِعِ أَنَّهَا زُيُوفٌ.
وَ (النَّبَهْرَجَةُ): مَا يَرُدُّهُ التُّجَّارُ.
وَ (السَّتُّوقَةُ): أَنْ يَكُونَ الطَّاقُ الْأَعْلَى فِضَّةً وَالْأَسْفَلُ كَذَلِكَ وَبَيْنَهُمَا صُفْرٌ وَلَيْسَ لَهَا حُكْمُ الدَّرَاهِمِ اهـ.

وَقَالَ فِي أَنْفَعِ الْوَسَائِلِ: وَحَاصِلُ مَا قَالُوهُ إنَّ الزُّيُوفَ أَجْوَدُ وَبَعْدَهُ النَّبَهْرَجَةُ وَبَعْدَهُمَا السَّتُّوقَةُ: وَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الزَّغَلِ الَّتِي نُحَاسُهَا أَكْثَرُ مِنْ فِضَّتِهَا

قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: هذه الصفحات ساقطة من جميع النسخ الورقية التي وقفنا عليها لهذه الطبعة، واستدركناها من ط إحياء التراث الإسلامي - قطر، تحقيق محمد نجيب سراج الدين، بإشراف عبد الغني محمد عبد الخالق، الطبعة الأولى (١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م) ، وهذه الصفحة في٩٨

<<  <  ج: ص:  >  >>