للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال مالك: إذا أوصى الرجل لعبده برقبته، فإن حمله الثلث أعطى ما فضل من الثلث عن رقبته، وإن أوصى بوصية جاز، إذا حمله الثلث، وليس للورثة أن ينزعوه [١/ ٢٥٨/ألف].

وقال أبو ثور: إذا أوصى لعبده بدراهم أو بثوب فليست الوصية بشيء (١)، وبه قال إسحاق.

وقال أبو ثور: إذا أوصى له بدرهم فذلك جائز، وإن أوصى له برقبته، بطلت الوصية، من قبل أنه لايملك نفسه.

[٣٧ - باب الوصية من الرجل لأم ولده]

م ٢٤٦٧ - روينا عن عمر بن الخطاب أنه أوصى لأمهات أولاده، وروى ذلك عن عمران بن حصين، وبه قال ميمون بن مهران، والزهري، ومالك، ويحيى الأنصاري، وأحمد، وإسحاق.

وقال الحسن البصري: ما أحررت أم الولد في حياة سيدها، فهو لها، وبه قال النخعي.

قال أبو بكر: وقياس قول الشافعي أن ما بيدها للورثة إذا مات السيد.

[٣٨ - باب وصية الذي لا وارث له بجميع ماله]

قال أبو بكر:

م ٢٤٦٨ - واختلفوا في الرجل الذي لا وارث له، يوصي بجميع ماله.


(١) كذا في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>