وقال مالك: إذا أوصى الرجل لعبده برقبته، فإن حمله الثلث أعطى ما فضل من الثلث عن رقبته، وإن أوصى بوصية جاز، إذا حمله الثلث، وليس للورثة أن ينزعوه [١/ ٢٥٨/ألف].
وقال أبو ثور: إذا أوصى لعبده بدراهم أو بثوب فليست الوصية بشيء (١)، وبه قال إسحاق.
وقال أبو ثور: إذا أوصى له بدرهم فذلك جائز، وإن أوصى له برقبته، بطلت الوصية، من قبل أنه لايملك نفسه.
[٣٧ - باب الوصية من الرجل لأم ولده]
م ٢٤٦٧ - روينا عن عمر بن الخطاب أنه أوصى لأمهات أولاده، وروى ذلك عن عمران بن حصين، وبه قال ميمون بن مهران، والزهري، ومالك، ويحيى الأنصاري، وأحمد، وإسحاق.
وقال الحسن البصري: ما أحررت أم الولد في حياة سيدها، فهو لها، وبه قال النخعي.
قال أبو بكر: وقياس قول الشافعي أن ما بيدها للورثة إذا مات السيد.
[٣٨ - باب وصية الذي لا وارث له بجميع ماله]
قال أبو بكر:
م ٢٤٦٨ - واختلفوا في الرجل الذي لا وارث له، يوصي بجميع ماله.